ابن فهد الحلي

81

المهذب البارع

والمدبر رق ويتحرر بموت المولى من ثلثه . والدين مقدم على التدبير ، سواء كان سابقا على التدبير ، أو متأخرا ، وفيه رواية بالتفصيل متروكة ويبطل بإباق المدبر ، ولو أولد له في حال إباقه كان أولاده رقا .

--> ( 1 ) السرائر : باب التدبير ص 351 س 10 فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال : لا خلاف بيننا أن التدبير بمنزلة الوصية يخرج من الثلث ولا يصح إلا بعد قضاء الديون . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) المختلف : ج 2 في أحكام التدبير ص 85 س 13 قال : والمعتمد أن التدبير إن كان واجبا بنذر وشبهه إلى قوله : وإن كان تبرعا بطل الخ .